27

Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya

قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية

Regions
Iraq

الدليل العاشر: عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: خطبنا النبي ـ بعرفات فقال: "من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين"(١).

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن من لم يجد الإزار فإنه ينتقل إلى بدله وهو السراويل ومن لم يجد النعلين فإنه ينتقل إلى بدلها وهو لبس الخفين.

وقد حكى ابن قدامة الاتفاق في هذه المسألة فقال: "ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، والخفين إذا لم يجد نعلين"(٢).

ورجح ابن قدامة القول بسقوط الفدية عمن لبس السراويل؛ لعدم وجود الإزار فقال: "ولنا خبر ابن عباس وهو صريح في الإباحة، ظاهر في إسقاط الفدية؛ لأنه أمر بلبسه ولم يذكر فدية؛ ولأنه يختص لبسه بحالة عدم غيره فلم تجب به فدية"(٣).

ثم قال: "وإن وجد نعلاً لم يمكنه لبسها فله لبس الخف، ولا فدية عليه؛ لأن ما لا يمكن استعماله كالمعدوم، كما لو كانت النعل لغيره، أو صغيرة، وكالماء في التيمم، والرقبة التي لا يمكنه عتقها؛ ولأن العجز عن لبسها قام مقام العدم في إباحة لبس الخف، فكذلك في إسقاط الفدية"(٤).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٥/٢-١٦) كتاب المحصر، باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل رقم الحديث (١٨٤٣)، وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٣٥/٢)، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم رقم الحديث (١١٧٨).

(٢) انظر: المغني (١٢٠/٥).

(٣) انظر: المغني (١٢٠/٥).

(٤) انظر: المغني (١٢٣/٥-١٢٤).

225