Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya
قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية
Genres
•Legal Maxims
Regions
Iraq
Your recent searches will show up here
Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya
Aḥmad b. Muḥammad al-Sarrāḥ (d. Unknown)قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية
الثالث: وجود مصلحة راجحة:
إذا وجدت مصلحة راجحة فإنه يسوغ الانتقال من الأصل إلى البدل من أجل هذه المصلحة الراجحة فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن البدل يكون لمصلحة راجحة فقال: "الإبدال لمصلحة راجحة مثل أن يبدل الهدي بخير منه، ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد منه"(١).
وذكر الدكتور عبدالسلام الحصين هذا السبب وتابع في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فذكر أنه يسوغ الانتقال من الأصل إلى البدل للمصلحة الراجحة فقال: "الحالة الثانية: الإبدال لمصلحة راجحة بحيث يكون البدل أنفع من المبدل منه وأصلح وأولى، فيسوغ الانتقال حينئذٍ من الأصل إلى البدل"(٢).
(١) انظر: مجموع الفتاوى (٢٥٢/٣١).
(٢) انظر: القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية (١٧/٢).
231