37

Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya

قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية

Regions
Iraq

المطلب السادس

تطبيقات القاعدة

ذكر العلماء تطبيقات ومسائل كثيرة في العبادات، في الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج تتعلق بجواز الانتقال من الأصل إلى البدل، ولكن عند التأمل رأيت أن هذه المسائل قد دلت عليها النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، فهي تعتبر أدلة أو أمثلة لهذه القاعدة وقد يذكرها بعضهم من تطبيقات القاعدة.

ولهذا لن أذكر هذه المسائل الفقهية وبخاصة في باب العبادات؛ لكي لا يحصل تكرار، وسأقتصر على ذكر بعض التطبيقات للقاعدة في غير باب العبادات.

الفرع الأول: جرح الحيوان الإنسي المأكول اللحم إذا توحش يكون بدلاً عن ذبحه:

إذا توحش الحيوان الإنسي المأكول اللحم كالإبل والغنم والبقر فلم يقدر عليه، كالبعير الشارد، أو المتردي في بئر وعجز عن ذبحه، أو عقره في موضع الذكاة فكل موضع من بدنه محل للذكاة وهو مذهب جمهور الفقهاء من الشافعية(١)، والحنفية(٢)، والحنابلة(٣).

وقد ذكر هذه المسألة الكاساني تطبيقاً على هذه القاعدة فقال: "الشاة إذا ندَّت(٤) في الصحراء، ذكاتها العقر؛ لأنه لا يقدر عليها، وإن ندَّت في المصر لم يجز

(١) انظر: المهذب (٢٥٥/١)، المجموع شرح المهذب (١٤١/٩)، مغني المحتاج (٢٦٨/٤).

(٢) انظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٦١).

(٣) انظر: الكافي لابن قدامة (٤٨١/١)، كشاف القناع (٢٠٧/٦).

(٤) ندَّت: أي: شردت ونفرت. =

235