Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya
قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية
Genres
•Legal Maxims
Regions
Iraq
Your recent searches will show up here
Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya
Aḥmad b. Muḥammad al-Sarrāḥ (d. Unknown)قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية
هذه المسألة ذكرها الشيخ أحمد الزرقاء تطبيقاً على قاعدة "إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل" كما ذكرها الدكتور محمد الزحيلي تطبيقاً على هذه القاعدة(١)، ثم بين توجيه ذلك فقال: "والوجه في هذا أن الورثة إذا كان إقرارهم للمدعي بالملكية لا يكفي لأن يلغوا الوقف، ويأخذ المدعي العين الموقوفة، فإن نكولهم عن اليمين لا يكفي لأخذ الوقف بطريق الأولية؛ إذ النكول عن اليمين ليس أقوى من الإقرار، فلابد للحكم ببطلان الوقف من أن يثبت المدعي دعواه الملكية بالبيّنة"(٢).
(١) انظر: شرح القواعد الفقهية (ص٢٨٨).
(٢) انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها (٥٢٠/١).
246