57

Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya

قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية

Regions
Iraq

المطلب الرابع

تطبيقات القاعدة

من تطبيقات هذه القاعدة ما يأتي:

الفرع الأول: في الجمع بين الماء والتيمم:

الأصل في الطهارة الماء، والتراب طهارة حكمية بدلاً منه عند فقده أو عدم القدرة على استعماله، فلا يجوز أن يتوضأ الإنسان ثم يتيمم، أو يغتسل ثم يتيمم. ذكر هذه المسألة الدكتور محمد البورنو تطبيقاً على قاعدة: لا يجمع بين الأصل والبدل(١).

الفرع الثاني: في الجمع بين المسح والغسل:

ذكر السبكي من التطبيقات الفقهية لقاعدة "لا يجتمع الأصل والبدل" أن لابس الخف لا يجمع بين المسح والغسل فقال: "وصورته في لابس الخف إذا مسح ثم غسل رجليه وهما في الخف، فإن البغوي(٢) ذكر في فتاويه أنه لا يصح غسلهما عن الوضوء، حتى لو انقضت المدة أو نزع الخف لزمه إعادة غسلهما؛ لأنه لم يغسل الرجلين غسل اعتقاد الفرض، فإن الفرض قد يسقط بالمسح قال: ويحتمل خلافه؛ لأن تارك الرخصة إذا أتى بالأصل لا يقال إنه لم يؤد الفرض.

(١) انظر: موسوعة القواعد الفقهية للدكتور محمد البورنو (٩٧٢/٨ -٩٧٣).

(٢) هو: الحسين بن مسعود بن محمد البغوي ولد سنة ٤٣٦ هـ من كبار فقهاء الشافعية ومن المحدثين، من مصنفاته: "معالم التنزيل" في التفسير، و"التهذيب" في الفقه توفي - رحمه الله - سنة ٥١٦هـ. له ترجمة في: طبقات الشافعية لابن السبكي (٢١٤/٤)، وفيات الأعيان (١٣٦/٢).

255