Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya
قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية
Genres
•Legal Maxims
Regions
Iraq
Your recent searches will show up here
Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya
Aḥmad b. Muḥammad al-Sarrāḥ (d. Unknown)قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية
وَوَجَّهَ: بأن إيجاب بعض الرقبة مع صوم الشهرين جمع بين البدل والمبدل، وصيام شهر مع عتق نصف الرقبة فيه تبعيض الكفارة، وهو ممتنع، وبأن الشارع قال (فمن لم يجد) وواجد بعض الرقبة لم يجد رقبة(١).
وذكر هذه المسألة الدكتور محمد البورنو تطبيقاً على قاعدة: لا يجمع بين الأصل والبدل على سبيل رفو أحدهما بالآخر.
فقال: "ومنها إذا ملك المكفَر ثمن نصف رقبة فهل يعتقها ويصوم عن النصف الآخر شهراً، سبق وأن ذلك لا يجوز فلا يكمل الأصل بالبدل(٢).
(١) انظر: الأشباه والنظائر (ص١٦٠)، الوجيز (ص٣٩٧).
(٢) انظر: موسوعة القواعد الفقهية (٩٧٣/٨)، حرف الكاف واللام.
265