78

Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya

قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية

Regions
Iraq

كان حكمه حكم أصله لابتنائه على سبب أصله، فإذا كان حكم الأصل الوجوب كان البدل واجباً، وإن كان حكم الأصل الندب كان البدل مندوباً، وإن كان حكم الأصل التحريم كان البدل محرماً؛ لأن البدل معتبر بأصله في السبب والحكم(١).

فالبدل لا يخالف الأصل في أحكامه، لكن هل يخالفه في الصفة؟

ذهب الكاساني إلى أن البدل يقوم مقام المبدل بالحكم والصفة أيضاً.

قال الكاساني في صفة التيمم: "وقد قام دليل التقييد بالمرفق، وهو أن المرفق جُعل غاية للأمر بالغسل وهو الوضوء، والتيمم بدل عن الوضوء، والبدل لا يخالف المبدل، فذكر الغاية هناك يكون ذكراً ههنا دلالة"(٢).

وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن إقامة البدل مكان المبدل في الحكم فقط دون الصفة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولا يقال التيمم وجب فيه الاستيعاب؛ لأنه بدل عن غسل الوجه واستيعابه واجب؛ لأن البدل إنما يقوم مقام المبدل في حكمه لا في وصفه، ولهذا المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين ولا يجب فيه الاستيعاب مع وجوبه في الرجلين"(٣).

وفي موضع آخر فصَّل شيخ الإسلام الكلام في هذه المسألة وأكد على أن البدل يقوم مقام المبدل في حكمه لا في صفته فقال: "فإن التيمم بدل عن الماء، والبدل يقوم

(١) انظر: موسوعة القواعد الفقهية (ج٣ق٢٨/٢).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (١٦٦/١).
(٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٢٥/٢١).

276