Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya
قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية
Genres
•Legal Maxims
Regions
Iraq
Your recent searches will show up here
Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya
Aḥmad b. Muḥammad al-Sarrāḥ (d. Unknown)قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية
مقام المبدل في أحكامه، وإن لم يكن مماثلاً له في صفته، كصيام الشهرين فإنه بدل عن الإعتاق، وصيام الثلاث والسبع فإنه بدل عن الهدي في التمتع، وكصيام الثلاثة أيام في اليمين فإنه بدل عن التكفير بالمال، والبدل يقوم مقام المبدل، وهذا لازم لمن يقيس التيمم على الماء في صفته فيوجب المسح على المرفقين وإن كانت آية التيمم مطلقة، لأن البدل لا تكون صفته كصفة المبدل، بل حكمه حكمه فإن التيمم مسح عضوين، وهما العضوان المغسولان في الوضوء، وسقط العضوان الممسوحان، والتيمم عن الجنابة يكون في هذين العضوين بخلاف الغسل.
والتيمم ليس فيه مضمضة ولا استنشاق بخلاف الوضوء، والتيمم لا يستحب فيه تثنية ولا تثليث، بخلاف الوضوء، والتيمم يفارق صفة الوضوء من وجوه، ولكن حكمه حكم الوضوء؛ لأنه بدل منه فيجب أن يقوم مقامه كسائر الأبدال فهذا مقتضى النص والقياس(١).
(١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢١/٣٥٤-٣٥٥).
277