83

Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya

قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية

Regions
Iraq

وجه الدلالة: قول النبي ﷺ الصعيد الطيب طهور المسلم أو وضوء المسلم يدل على أن التراب طهور، كما أن الماء طهور ويدل على أن البدل يقوم مقام المبدل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعدما استدل بالحديث "فجعله مطهراً عند عدم الماء مطلقاً فدل على أنه مطهر للمتيمم، وإذا كان قد جعل المتيمم مطهراً كما أن المتوضئ مطهر، ولم يقيد ذلك بوقت. ولم يقل إن خروج الوقت يبطله، كما ذكر أنه يبطله القدرة على استعمال الماء دل ذلك على أنه بمنزله الماء عند عدم الماء وهو موجب الأصول، فإن التيمم بدل عن الماء والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه "(١).

= الصلوات بتيمم واحد، رقم الحديث (٣٢٢) وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٤٨/٣٥) رقم الحديث (٢١٥٦٨) وأخرجه الدارقطني في سننه (١٨٦/١) كتاب الطهارة، باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة.

قال الترمذي حديث حسن صحيح، وذكر الآبادي في التعليق المغني على الدارقطني (١٨٨/١) أن ابن القطان ضعف الحديث فقال: وضعف ابن القطان هذا الحديث فقال: وهذا حديث ضعيف بلا شك إذ لابد فيه من عمرو بن بجدان، وهو لا يعرف له حال.

ثم قال: قال الشيخ تقي الدين في الإمام: ومن العجب كون ابن القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان مع تفرده بالحديث وهو قد نقل كلامه هذا حديث حسن صحيح، وأي فرق أن يقول هو ثقة أو يصحح له حديثاً انفرد به، وقال الأرنؤوط في تعليقه على المسند صحيح لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن بجدان.

(١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣٥٣/٢١-٣٥٤).

281