Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya
قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية
المطلب الرابع
تطبيقات القاعدة
الفرع الأول: في المسح على الخفين:
إذا مسح على الخف ثم خلعه، فإنه يجزئه غسل قدميه على إحدى الروايتين ولو فاتت الموالاة؛ لأن المسح كمّل الوضوء وأتمه، وقام مقام غسل الرجلين إلى حين الخلع، فإذا وجد الخلع وتعقبه غسل القدمين فالوضوء كالمتواصل.
ذكر هذه المسألة ابن رجب(١) تطبيقاً على قاعدة "يقوم البدل مقام المبدل".
الفرع الثاني: الماسح على الخف يؤم الغاسلين:
للماسح على الخفين أن يؤم الغاسلين؛ لأنه صاحب بدل صحيح وحكم البدل حكم الأصل، ولأن المسح على الخف جُعل كالغسل لما تحته في المدة بدليل جواز الاكتفاء به مع القدرة على الأصل، وهو غسل الرجلين، فكان الماسح في حكم الإمامة كالغاسل.
هذه المسألة ذكرها السرخسي في المبسوط(٢).
وذكرها الكاساني في بدائع الصنائع فقال: "يجوز اقتداء الغاسل بالماسح، لأن المسح على الخف بدل عن الغسل وبدل الشيء يقوم مقامه عند العجز عنه أو تعذر تحصيله فقام المسح مقام الغسل في حق تطهير الرجلين"(٣).
(١) انظر: تقرير القواعد وتحرير الفوائد (٧٣/٣) القاعدة رقم (١٤٣).
(٢) انظر: المبسوط (١٠٤/١).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٣٥٥/١).
283