Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya
قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية
كما ذكرها الدكتور علي الندوي تطبيقاً على قاعدة "بدل الشيء قائم مقام أصله"(١).
الفرع الثالث: الكيفية المجزئة للتيمم:
اختلف الفقهاء في كيفية التيمم المجزئة على قولين:
القول الأول: التيمم ضربة واحدة في الصعيد يمسح بها وجهه بباطن أصابعه، ثم كفيه براحتيه، وهو مذهب المالكية(٢) والحنابلة(٣).
القول الثاني: التيمم ضربتان في الصعيد ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وهو مذهب الحنفية(٤) والشافعية(٥)، وبعض المالكية(٦).
وقد استدل الكاساني من الحنفية لقولهم بأن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين بقاعدة: "البدل لا يخالف الأصل".
فقال: "وقد قام دليل التقييد بالمرفق، وهو أن المرفق جعل غاية للأمر بالغسل وهو الوضوء، والتيمم بدل عن الوضوء والبدل لا يخالف المبدل".
وقال أيضاً: "النص إن كان لم يتعرض التكرار أصلاً فهو متعرض له دلالة؛ لأن التيمم خلف عن الوضوء، ولا يجوز استعمال ماء واحد في عضوين في الوضوء فلا يجوز استعمال تراب واحد في عضوين في التيمم؛ لأن الخلف لا يخالف الأصل"(٧).
(١) انظر: القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير (ص٢١٣).
(٢) انظر: التفريع (٢٠٢/١)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١٥٨/١-١٥٩).
(٣) انظر: شرح منتهى الإرادات (٩٢/١)، الفروع (٢٢٥/١).
(٤) المبسوط (١٠٦/١-١٠٧)، بدائع الصنائع (١٦٥/١-١٦٦)، تبيين الحقائق (٣٨/١).
(٥) انظر: المهذب (٣٣/١-٣٤)، نهاية المحتاج (٢٨٢/١).
(٦) انظر: التفريع (٢٠٢/١)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١٥٨/١-١٥٩).
(٧) انظر: بدائع الصنائع (١٦٦/١).
284