Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya
قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية
أطلقا: بيع، أي باعه الحاكم إن لم يأذن ربه أيضاً، وجعل ثمنه مكانه: لأن الثمن بدل العين، وبدل الشيء يقوم مقامه، هذا إن لم يكن الدين قد حل وإلا قضي من ثمنه(١)، وذكر هذه المسألة الدكتور علي الندوي(٢).
الفرع العاشر: في الرهن:
ذكر البهوتي أنه يجوز للعدل أو المرتهن إذا أتلف الرهن وأخذ قيمته مكانه بيع قيمة الرهن وعلل ذلك بالقاعدة فقال: "ويجوز للعدل أو المرتهن إذا أتلف الرهن وأخذ قيمته مكانه: بيع قيمة الرهن أو مثله كأصله المأخوذ عنه القيمة بالإذن الأول، ولا يحتاج إلى تجديد إذن؛ لأن البدل يقوم مقام مبدله"(٣).
ونقل هذه المسألة عن البهوتي الدكتور علي الندوي(٤).
الفرع الحادي عشر: في المزارعة:
قال السرخسي في المبسوط: "لو دفع إلى رجل أرض عُشرٍ على أن يزرعها ببذره وعمله بالنصف فاستحصد الزرع، ولم يحصد حتى استهلكه رجل أو سرقه وهو مُقِرّ به، فلا عشر على واحد منهما، حتى يؤدي المستهلك ما عليه، وما أدى من شيء كان على رب الأرض عُشره في قول أبي حنيفة - رحمه الله-، سواء كان البذر من قبل العامل أو من قبل رب الأرض؛ لأن حكم البدل حكم المبدل"(٥). وقد نقل هذه المسألة عن السرخسي الندوي في القواعد المستخلصة من التحرير(٦).
(١) انظر: كشاف القناع (٣٢٥/٣).
(٢) انظر: جمهرة القواعد الفقهية (٥٠٨/١).
(٣) انظر: كشاف القناع (٣٤٣/٣).
(٤) انظر: جمهرة القواعد الفقهية (٥٠٨/١).
(٥) انظر: المبسوط (٩٩/٢٣).
(٦) انظر: القواعد المستخلصة من التحرير (ص٢١٣).
288