99

Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya

قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية

Regions
Iraq

المطلب الرابع

تطبيقات القاعدة

الفرع الأول: في الطهارة:

الماء في الطهارة أصل، فإذا عدم الماء أو لم يقدر على استعماله لمرض أو مشقة، فإن الحكم ينتقل إلى التيمم، فإذا تيمم فاقد الماء، أو لم يقدر على استعماله مع وجوده، فيجوز له التيمم لأداء الصلاة، أو لفعل شيء يحتاج للطهارة، فإذا تيمم وقبل الدخول في الصلاة وجد الماء أو قدر على استعماله بطل تيممه.

ذكر هذه المسألة السرخسي وذهب إلى أن المتيمم إذا وجد الماء قبل الشروع في الصلاة فإن تيممه يبطل وعلل ذلك بالقاعدة فقال: "ولنا أن طهارة التيمم انتهت بوجود الماء، فلو أتم صلاته أتمها بغير طهارة، وذلك لا يجوز وحرمة الصلاة إنما تمنعه من استعمال الماء أن لو بقيت ولم تبق هاهنا؛ لما بينا أن التيمم لا يرفع الحدث، فعند وجود الماء يصير محدثا بحدث سابق على الشروع في الصلاة وذلك يمنعه من البناء: لأن البناء على الصلاة عرف بالأثر، وذلك في حدث يسبقه للحال، فلهذا ألزمناه الوضوء واستقبال الصلاة، والشروع في الصلاة وإن صح كما قال، إلا أن المقصود لم يحصل به: لأنه إسقاط الفرض عن ذمته ومتى قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل سقط اعتبار البدل"(١).

وذكر هذه المسألة الدكتور البورنو في الموسوعة تطبيقاً على قاعدة: يسقط اعتبار البدل عند القدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل(٢).

(١) انظر: المبسوط (١ /١١٠).

(٢) انظر: موسوعة القواعد الفقهية (٣٦٩/١٢).

297