88

Al-radd ʿalāʾl-Akhnāʾī Qāḍīʾl-Mālikiyya

الرد على الأخنائي قاضي المالكية

Editor

أحمد بن مونس العنزي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م

للقبر ولا غيره وأن السفر إلى غير الثلاثة منهي عنه وإن كان قد نذره فإن قوله: (لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة) إذا كان متناولًاًً بالإجماع السفر إلى سائر المساجد مع أنها أحب البقاع إلى الله سبحانه فالسفر إلى / المقابر أولى بالنهي أو بعدم الفضيلة.
وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يأتي المدينة لزيارة قبور أهل البقيع أو الشهداء أوغيرهم لم يوف بنذره.
وقال مالك والأكثرون لا يجوز أن يوفي بنذره فإنه معصية. ولو نذر السفر إلى نفس المسجد للصلاة فيه لم يحرم عليه الوفاء بالإجماع بل يستحب الوفاء. وقيل يجب على قولين للشافعي، والوجوب مذهب [مالك وأحمد، ونفي الوجوب] مذهب أبي حنيفة. فظهر أن أقوال أئمة المسلمين موافقة لما دلت عليه

1 / 181