Sharḥ Adab al-Qāḍī
شرح أدب القاضي
Editor
أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ]- أبو بكر محمد الهاشمي [ت ١٤٢٩ هـ]
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
•Hanafi jurisprudence
Regions
•Uzbekistan
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
وموضعها من البلد وحدّدها" وكذلك إن ادّعى ضيعة أو عقارًا كائنًا ما كان) (^١) لأنّ الدعوى إنما تسمع متى صحت، وإنما تصح متى كانت معلومة، وطريق صيرورتها معلومة بما ذكرنا (فإن ذكر حدًا واحدًا أو حدين لم يجز) لأنّه لا يحصل به التعريف (فإن ذكر ثلاثة حدود قال علماؤنا: يجوز) لأنّه حصل التعريف (^٢) (ولو ذكر الحدود الأربعة وغلط في أحدها لم يجز) عندنا (^٣)، وقال زفر ﵀ يجوز وقاسه على ما لو ترك ذكر أحدها (^٤) ولو كانت الدار معروفة مشهورة فهل يكتفي بذلك عن تحديدها كدار أمير خراسان ونحوها؟ قال أبو حنيفة ﵁: لا يكتفي (^٥)، وقال أبو يوسف ومحمد: يكتفي كما يكتفي بشهرة الرجل عن نسبه (^٦)، والفرق لأبي حنيفة ﵁ نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى.
(فإن ادّعى شيئًا منقولًا من (^٧) عبد أو أمة، فإن كان قائمًا في يدي المدّعى عليه كلف إحضاره في المجلس) لتقع الإشارة إليه في الدعوى والشهادة، ولا يحتاج حينئذٍ إلى تسميته ولا إلى ذكر شيء من أوصافه (فإن كان العبد ليس بقائم في يد المدعى عليه سأل القاضي المدعي عن جنسه وصفته وسنه وقيمته) لأن بذلك يصير معروفًا مع الغيبة (وكذلك هذا الجواب في العروض بأسرها) من الثياب وغيرها (^٨) فإذا ذكر مع الغيبة ما يصير به معلومًا للقاضي صحت الدعوى وإلا فلا (^٩)، والله أعلم.
(^١) وقوله "وكذلك - إلخ" مؤخر في س من الشرح الآتي وفي آخر.
(^٢) وفي س "في شرح هذا القول "وعند زفر لا يقبل". ولم تذكر "لأنه - إلخ".
(^٣) وفي س ""وإن كان غلط في أحد الحدود والأربعة لا يقبل بالإجماع، وفيه اختلاف المشائخ". قلت: قوله "بالإجماع" لا يصح أن فيه خلاف، الإمام زفر، مع أنه يذكر بعده اختلاف المشائخ! فلعلّ مراده إجماع الثلاثة" أو هو من غلط الناسخ والأصل قوله "عندنا" لما هو في النسختين، ولم يذكر هنا قوله "وقال زفر يجوز".
(^٤) وفي "زفر ﵀ قاس ترك أحد الحدود الأربعة بوقوع الغلط في أحد الحدود الأربعة، وعلماؤنا الثلاثة فرقوا".
(^٥) وفي س "لا يستغنى عن ذكر الحدود عند أبي حنيفة، وعندهما تستغنى.
(^٦) وفي س "هما قاسا شهرة الدار بشهرة المدّعي والمدّعى عليه".
(^٧) وكان في الأصلين "في عبد" والصواب "من عبد" فصححناه؛ وفي س العبارة بالمعنى وهي: "وإن ادعى المدّعي شيئًا فإن كان الشيء قائمًا في يد المدّعى عليه يكلف المدّعى عليه بالإحضار، ثم يشترط الإشارة إليه، ولا يحتاج إلى بيان الجنس والسن والقيمة والحلية والصفة، لأن بالإشارة يصير معلومًا - اهـ" ولم يذكر عبدًا ولا أمة.
(^٨) وفي س "وإن كان ذلك الشيء هالكًا تصح الدعوى، إلّا أن يبيّن جنسه وسنّه وحليته وصفته وقيمته، لأنه لا يصير معلومًا إلّا بذكر هذه الأشياء، وكذلك جميع النقليات من الأثاث والثياب وغير ذلك على هذا، وسيأتي معرفة هذا في الباب الحادي والعشرين - اهـ. وذلك الاختلاف من قوله "فإن كان العبد - إلخ".
(^٩) قوله: "فإذا ذكر مع الغيبة - إلخ" لم يذكر في س.
1 / 67