إسحاق وداود، وعن أحمد أنه غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء".
ومما استدل به ابن قدامة في المغني على الوجوب قوله: "وقد روى أبو داود عن عليّ بن يحيى بن خلاد عن عمه، عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ" إلى قوله: "ثم يكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائمًا ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدًا، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته"، وهذا نص في وجوب التكبير". والحديث في سنن أبي داود (٨٥٧) بإسناد صحيح.
وقد ذكر الشيخ ﵀ التسميع للإمام والمنفرد دون المأموم، وهو الصحيح، لقوله ﷺ في الحديث: "إنما جعل الإمام ليؤتم به"، وفيه قوله: "وإذا قال: