189

Sharḥ Zād al-Mustaqnīʿ – al-Shinqīṭī – al-Ṭahāra Ṭ Iftāʾ

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - الطهارة ط الإفتاء

Publisher

الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

وهذا الوجه هو الأقوى، وعليه فالمهم أن يستحضر النية في أول الوضوء، ولا ينقضها بشيء حتى ينتهى منه، وهكذا الحال في غُسله.
قوله ﵀: [وصِفَةُ الوضُوءِ]: بعد أن بين لنا ﵀ فرائض الوضوء وشرط صحته من النية شرع في بيان صفة الوضوء، وللفقهاء في طريقة بيانها مسلكان: بعضهم يبدأ بصفة الوضوء الكاملة، ثم يذكر بعدها صفة الإجزاء المعبَّر عنها بفرائض الوضوء، وشرائط صحته، وممن مشى على هذا المسلك الإمام ابن قدامة -رحمة الله عليه- في كتابه العمدة حيث قدّم الصفة الكاملة، ثم أتبعها ببيان صفة الإجزاء، وهذا المسلك أنسب من وجهين:
الأول: مراعاة الأدب، وذلك بالإبتداء بذكر هدي النبي ﷺ الكامل في عبادة الوضوء.
والثاني: أن التكرار فيه محمود بخلاف المسلك الأول.
قوله ﵀: [وصِفَةُ الوُضُوءِ]: صفة الشيء: حِلْيته، وما يتميز به، ولما كان الوضوء قد أمر الشرع فيه بغسل، ومسح أعضاء مخصوصة؛ فإن له صفتين:
الأولى: صفة الكمال.
والثانية: صفة الإجزاء.
أما صفة الكمال: فهي الصفة التي توضّأ بها النبي ﷺ في حال الإسباغ كما في الصحيحين من حديثي عثمان، وعبد الله بن زيد ﵄، وهي أكمل ما يكون عليه إيقاع هذه العبادة؛ لأن المكلف يحصل بها أعلى

1 / 190