ومن حرَّم على المسلمين جمع المغانم ــ والحال هذه ــ أو أباح للإمام أن يفعل فيها ما شاء، فقد تقابل القولان (^١) تقابُلَ الطرفين، ودين الله (^٢) وسط.
والعدل في القسمة: أن يقسم للرَّاجل سهم، وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، هكذا قسم النبي ﷺ عام خيبر (^٣).
ومن الفقهاء من يقول: للفارس سهمان، والأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة، ولأن الفرس يحتاج إلى مؤونة نفسه وسائسه (^٤)، ومنفعةُ الناس (^٥) به أكثر من منفعة راجِلَين. ومنهم مَن يقول: يسوَّى بين الفرس العربي والهجين في هذا. ومنهم من يقول: بل الهجين يُسْهَم له سهم واحد، كما رُوِي عن النبي ﷺ وأصحابه (^٦).
(^١) الأصل: «القولين»!
(^٢) (ف): «دين الله ورسوله»
(^٣) أخرجه البخاري (٢٨٦٣)، ومسلم (١٧٦٢) من حديث عبد الله بن عمر ﵄.
(^٤) (ل): «إلى مؤنة وسياسة».
(^٥) غير الأصل: «الفارس» وهو بعيد في المعنى.
(^٦) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٢٧٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٦/ ٣٢٨) عن مكحول: أن النبي ﷺ عَرَّب العربي وهجَّن الهجين، للعربي سهمان وللهجين سهم. ثم نقل عن الشافعي أنه قال: «وقد ذكر عن النبي ﷺ أنه فضل العربي على الهجين وأن عمر فعل ذلك، ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلًا والمرسل لا تقوم بمثله عندنا حجة». وأخرجه البيهقي موصولًا من حديث حبيب بن سلمة، وقال: إن المرسل أصح.