118

Al-siyāsa al-sharʿiyya - Dār Ibn Ḥazm

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

Editor

علي بن محمد العمران

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

وديوان الجيش ــ في هذا الزمان ــ مشتمل على أكثر ذلك الديوان، وهو (^١) أهم دواوين المسلمين.
وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء لما يُقْبَض من الأموال، وكان النبي ﷺ وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات، والفيء، وغير ذلك.
فصارت الأموال في هذه الأزمان وما قبلها ثلاثة أنواع:
نوع (^٢) يستحقّ الإمام قبضَه بالكتاب والسنة والإجماع، كما ذكرناه.
وقسم يحرم أخذه بالإجماع، كالجبايات (^٣) التي تؤخذ من أهل (^٤) القرية لبيت المال؛ لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث، أو يؤخذ من الرجل على حدٍّ ارتكبه (^٥)، وتسقط عنه العقوبة بذلك، وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقًا.
وقسم فيه اجتهاد وتنازع (^٦)، كمال من له ذو رَحِم ليس بذي فرضٍ ولا

(^١) بقية النسخ: «على أكثره، وذلك الديوان هو».
(^٢) من بقية النسخ.
(^٣) الأصول: «الجنايات»، والصواب ما أثبت. ورجحه الشيخ العثيمين في «شرحه»: ص ١٢٩.
(^٤) من بقية النسخ.
(^٥) بقية النسخ: «أو على حد ارْتُكب».
(^٦) وهذا القسم جعله المصنف نوعين في رسالته «الأموال السلطانية»: (٥/ ٣٩١ - جامع المسائل) فقال: «ومنها ما هو اجتهاد يسوغ بين العلماء، وقد يسقط الوجوب بأعذار، ويباح المحظور بأسباب ... ومنها ما هو اجتهاد، لكن صدوره لعدوان من المجتهد وتقصير منه شابَ الرأيَ فيه الهوى، فاجتمعت فيه حسنة وسيئة، وهذا النوع كثير جدًّا».

1 / 60