٢٨ - وأنْ يَجلسَ للاستراحةِ بعدَ السجدةِ الثانيةِ (١) فِي الركعةِ التي يقومُ مِن سُجودِها.
٢٩ - وأن (٢) يَعتمدَ بيدَيهِ على الأرضِ عندَ القِيامِ (٣).
٣٠ - والتكبيرُ عندَ القيامِ مِنَ التشهدِ الأولِ (٤).
٣١ - ورفعُ اليدينِ حينئذٍ إذَا قامَ على المختارِ، وقدْ (٥) صحَّ ذلكَ عَنِ النبيِّ ﷺ (٦).
٣٢ - والجلوسُ فِي التشهدِ الأولِ مُفترشًا كالجلوسِ بينَ السجدتَينِ.
٣٣ - والإشارةُ بالمُسَبِّحَةِ فِي التشهدِ عند التوحيدِ بلا تحريكٍ (٧).
٣٤ - وأنْ يَجعلَ السَّبَّابَةَ فِي حالِ الإشارةِ مُنْحَنِيَةً (٨)، وقدْ تقدمَ فِي الأصابعِ بما (٩) فيهِ.
٣٥ - والتَّوَرُّكُ فِي التشهدِ الأخيرِ، وهو أَنْ يَجلسَ على وَرِكِهِ لاصِقًا
(١) في (ظ، ز): "السجود الثاني".
(٢) في (ل): "ثم".
(٣) فتح العزيز ٣/ ٤٩١، فتح الجواد ١/ ١٣٩.
(٤) الوجيز ١/ ٤٤، طرح التثريب ٢/ ٢٦٢.
(٥) في (أ، ظ): "وأن".
(٦) شرح السنة ٣/ ٢٣، طرح التثريب ٢/ ٢٦٢.
(٧) شرح السنة ٣/ ١٧٧، التذكرة ٥٩.
(٨) أسنى المطالب ١/ ١٦٥.
(٩) في (أ، ظ): "ما".