بالأرضِ إلا مَنْ عليه سجودُ سَهْوٍ فيفتَرِشُ على الأصحِّ (١).
٣٦ - وأنْ يضعَ فِي التشهدِ يدَيه على فخِذَيه (٢).
٣٧ - وأنْ يَقبضَ أصابعَ يَدِه اليُمنى إلا المُسَبِّحَةَ (٣).
٣٨ - وأكملُ التشهدِ مع التعوُّذِ مِن عذابِ القبرِ ونحوِه بعد التشهدِ الأخيرِ (٤).
٣٩ - والسلامُ الثاني (٥).
٤٠ - والالتفاتُ يَمينًا وشِمالًا فِي التسليمتَينِ (٦).
* وأمَّا المكروهُ فخمسةَ عشر (٧):
١ - أَنْ يَجعلَ يدَيه فِي كُمَّيْه عند الإحرامِ (٨).
(١) في (ل): "على الأرض".
(٢) روض الطالب ١/ ١٦٤، الإقناع للشربيني ١/ ١٣٣.
(٣) شرح السنة ٣/ ١٧٦، أسنى المطالب ١/ ١٦٥.
(٤) شرح السنة ٣/ ٢٠٠، نهاية المحتاج ١/ ٥٣٤.
(٥) التنبيه ٣٣. المنهاج القويم ٤٨.
(٦) شرح السنة ٣/ ٢٠٤، المجموع ٣/ ٥١٦.
(٧) ذكر المحاملي في "اللباب" (ص ١٠٤) أربعة عشر فقط، وهناك مكروهات أخرى لم يذكرها المصنِّف، انظر: الروضة ١/ ٢٨٩، عمدة السالك ٤٢، الإقناع للشربيني ١/ ١٤٠، مغني المحتاج ١/ ٢٠١، نهاية المحتاج ٢/ ٥٧، فتح المعين ١/ ١٨٣، الدرر البهية ٤٠.
(٨) تحرير التنقيح ١/ ٢١٦، الدرر البهية ٤٠.