189

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

فصل
- لا يجوزُ الاقتداءُ بِمَنْ يَعتقدُ وجوبَ القضاءِ علَيه (١)، كمُتوضئٍ خلْفَ متيممٍ يَقضِي.
- وطاهرةٍ خلْفَ مُتحيِّرةٍ.
- ولا بمَن يَعتقِدُ بُطلانَ صلاتِه إلا مِن جِهةِ اختلافِ العلماءِ على النصِّ المُعتمدِ.
- وتَقدُّمُ عَقِبِ المأمومِين (٢) على عَقِبِ (٣) الإمامِ مانعٌ مِنَ الانعقادِ (٤) فِي الابتداءِ ومفسدٌ فِي الدوامِ.
- ومثلُه الجهلُ بأفعالِ الإمامِ.
- أوْ أَنْ (٥) يكونَ بَيْنه وبَيْنه فِي غيرِ المسجدِ شُبَّاكٌ، أوْ بابٌ مغلَقٌ، أوْ أزْيدُ مِن ثلاثِمِائَةِ ذراعٍ زيادةً فاحشةً فِي صَحْراءَ، أوْ سَهلٍ، أوْ جبلٍ، فإنْ جَمَعَهُمَا ثلاثُمَائةِ ذِراعٍ بزيادةٍ قليلةٍ صحَّ الاقتداءُ.

(١) "عليه": سقط من (أ، ظ، ز).
(٢) في (ل): "المأموم".
(٣) "عقب": سقط من (ظ).
(٤) في (أ، ظ، ز): "لانعقاد الصلاة".
(٥) في (أ، ظ، ز): "وأن".

1 / 189