151

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

الفصل الثالث: في القبلة ومطالبه أربعة [المطلب] الأول: في القبلة وفيه عشرة مباحث:

580. الأول: القبلة هي الكعبة أو جهتها، وقال الشيخ (رحمه الله): الكعبة قبلة من شاهدها، أو كان في حكم المشاهد ممن كان في المسجد، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم، والحرم قبلة لمن نأى عن الحرم (1) والأول أقرب.

581. الثاني: من كان في المسجد يجوز أن يستقبل مهما أراد من جدرانها وكذا من صلى جوف الكعبة.

582. الثالث: لا اعتبار بالبنية، فلو خربت والعياذ بالله صلى إلى جهتها.

583. الرابع: يكره الفريضة جوف الكعبة. ويستحب فيها النافلة، فلو صلى جوفها بعد خرابها أبرز بين يديه بعضها، ولو صلى على طرفها لم يصح ، ولو صلى جوفها، والباب مفتوح، صحت صلاته، وإن لم يكن هناك عتبة مرتفعة.

584. الخامس: لو صلى في المسجد جماعة فخرج بعض الصف عن سمت الكعبة، بطلت صلاة الخارج خاصة، ولو وقف على طرف الكعبة وبعض بدنه على محاذاة ركن لم تصح صلاته.

Page 185