152

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

585. السادس: لو صلى على سطحها أبرز بين يديه منها شيئا وصلى قائما، ولا يحتاج إلى نصب شئ قدامه، ورواية الشيخ (رحمه الله) (1) هنا ضعيفة. ولو لم يبرز شيئا بطلت صلاته.

586. السابع: لو صلى على موضع أرفع منها، كجبل أبي قبيس استقبل جهتها، وكذا لو صلى في موضع منخفض عنها.

587. الثامن: كل إقليم يتوجهون إلى ركن من الأركان الأربعة، فأهل العراق إلى العراقي: وهو الذي فيه الحجر، وأهل الشام إلى الشامي، وأهل المغرب إلى المغربي، واليمن إلى اليماني.

588. التاسع: كل قوم من هؤلاء لهم علامات، وضعها الشارع لمعرفة القبلة، فعلامة العراق ومن والاهم: جعل الفجر على المنكب الأيسر، والمغرب على الأيمن، والجدي محاذي المنكب الأيمن، وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف، والقمر ليلة السابع عند المغرب في القبلة، وليلة إحدى وعشرين في القبلة وقت الفجر.

وأما علامة الشام: فأن يكون بنات النعش حال غيبوبتها خلف الأذن اليمنى، والجدي خلف الكتف اليسرى إذا طلع، وموضع مغيب سهيل على العين اليمنى، وطلوعه بين العينين، والصبا على الخد الأيسر، والشمال على الكتف الأيمن.

Page 186