وَرُبمَا قدم بعض هَؤُلَاءِ على بعض فِيمَا بعد الثَّانِي وَلَا خلاف أَن المجلي هُوَ الأول وَالْمُصَلي هُوَ الثَّانِي وَلَكِن لَا يخْتَلف حكم الْمَسْأَلَة بالمخالفة فِي الِاسْم
قَوْله والسبق فِي الْخَيل أَن يسْبق أَحدهمَا بِجُزْء من الرَّأْس من الْأذن وَغَيره هَكَذَا ضبطناه عَن نُسْخَة المُصَنّف وَيَقَع فِي كثير من النّسخ خِلَافه وَقد يُنكر على المُصَنّف كَونه جعل الْأذن من الرَّأْس ومذهبنا أَنَّهَا عُضْو مُسْتَقل لَا من الرَّأْس وَلَا من الْوَجْه
وَيُجَاب عَنهُ بِأَنَّهُ جعلهَا من الرَّأْس هُنَا مجَازًا للمجاورة وَكَونهَا فِي تدوير الرَّأْس ثمَّ أَنه يُنكر على المُصَنّف شَيْء آخر وَهُوَ أَنه جعل الِاعْتِبَار بِالرَّأْسِ وَالْأُذن وَهَذَا خلاف مَا نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي وَالْمُصَنّف فِي الْمَذْهَب وَسَائِر الْأَصْحَاب أَن الِاعْتِبَار بالعنق لَا بِالرَّأْسِ
الْكَاهِل بِكَسْر الْهَاء مجمع الْكَتِفَيْنِ
الرشق بِكَسْر الرَّاء هُوَ الْوَجْه من السِّهَام كَذَا أطلقهُ ابو عبيد وَغَيره من أَئِمَّة اللُّغَة وَقَالَ الْأَزْهَرِي هُوَ مَا بَين الْعشْرين إِلَى