وذهب بعض العامة إلى عدم جوازه إلا في هذه الحالة، عملا بظاهر الآية (1).
ومنها: أن قوله (صلى الله عليه وآله): «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» (2) وإن أشعر تقييده أن التارك عمدا لا يقضي، إلا أن هذا التقييد لا مفهوم له، لأن القضاء إذا وجب على المعذور فغيره بطريق أولى.
وخالف جماعة من العامة فقالوا: لا يقضي تغليظا عليه، قالوا: وليس وجوب القضاء من باب المعاقبة حتى يقال: يجب على غيره بطريق أولى، لأن تأهيل شخص للعبادة من باب اصطفائه وتقريبه، فإن المملوك لا ترضى كل أحد لخدمتها (3).
وهذا البحث على تقدير انحصار الدلالة في الخبر. ويمكن استفادته عندنا من نصوص أخر (4).
قاعدة «27» مفهوم العدد حجة عند جماعة من الأصوليين (5)،
لأنه لما نزل قوله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم (6) قال النبي (صلى الله عليه وآله): «والله
Page 114