109

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة:

ما إذا وكل جماعة في بيع أو تزويج ونحوه، ثم خصص واحدا بالإذن، فإنه لا يكون رجوعا عن غيره بمجرده، إلا أن تدل القرينة الخارجة عليه.

ومنها: إذا أوصى بعين لزيد، ثم قال: أوصيت بها لعمرو، فقال بعضهم: لا يكون رجوعا عن الوصية الأولى، بل يشرك بينهما بناء على القاعدة فإنه خص الاسم بالثاني (1)، فلا يدل على نفيه عن الأول (2).

والأقوى أنه رجوع، لأنه المفهوم منه عرفا، ولا إشكال لو صرح بإرادة التشريك أو الرجوع.

قاعدة «30» الحكم المعلق على اسم يكفي فيه الاقتصار على ما يتحقق (معه في) (3) أقل مراتبه،

وقيل: لا بد من آخر مراتبه احتياطا (4).

ومن فروعه:

ما إذا أسلم إليه في شيء على أن يسلمه في البلد الفلاني وشبهه، فإنه يكفي تسليمه في أول جزء من البلد، لأن الظرفية قد تحققت، ولا يجب عليه أن يوصله إلى منزله، ولا إلى آخر البلد.

ومنها: ما لو أسلم أو أجل المبيع أو مال الإجارة ونحوها إلى جمادى أو ربيع، فإنه يحمل على أقربهما، لصدق الاسم على الأول. ومثله إلى

Page 118