عليه اسم الجمع.
والرابع: له النصف، ولهم النصف، نظرا إلى الاسمين من غير التفات إلى ما تحتهما من الأفراد.
والخامس: أن الوصية في حق زيد باطلة، لجهالة ما أضيف إليه، أي الذي جعل له.
ولو وصف زيدا بغير صفة الجماعة، فقال أعطوا ثلثي لزيد الكاتب وللفقراء قيل: له النصف حتما (1)(2). ويتجه أن يجيء فيه وجه الربع أيضا.
قاعدة «37» الأمر المطلق لا يدل على تكرار، ولا على مرة،
بل على مجرد إيقاع الماهية. وإيقاعها وإن كان لا يمكن في أقل من مرة، إلا أن الأمر لا يدل على التقييد بها، حتى يكون مانعا من الزيادة، بل ساكتا عنه. هذا هو الذي اختاره المحققون (3).
وذهب قوم: إلى أنه يدل بوضعه على المرة (4).
وآخرون إلى أنه يدل على التكرار المستوعب لزمان العمر، لكن يشترط الإمكان، كما قاله الآمدي (5).
Page 129