144

استحقاق الجميع دينارا، أو استحقاق كل واحد دينارا، وجهان، أجودهما الثاني؛ بخلاف ما لو اقتصر على «من» فإنهم يشتركون في الدينار قطعا. كذا قاله بعضهم (1)، وفيه نظر.

ومنها: إذا قال: والله لا أجامع كل واحدة منكن فإن حكم الإيلاء، من ضرب المدة والمطالبة يثبت لكل واحدة على انفرادها، حتى إذا طلق بعضهن كان للباقيات المطالبة.

ولو وطئ واحدة منهن ففي انحلال اليمين في حق الباقيات وجهان: من أنها يمين واحدة، وقد خالف مقتضاها، ومن تعددها في المعنى بحسب تعدد متعلقها. وبالثاني قطع الفاضل (2)، وفيه نظر.

قاعدة «49» «من» عامة في أولي العلم، و«ما» عامة في غيرهم، هذا هو الأصل،

وهو المعروف أيضا [1] (3). ولسيبويه نص يوهم أن «ما» لأولي العلم وغيرهم (4)، وقال به جماعة (5). وشرط كونهما للعموم- كما قاله في المحصول

Page 153