بخصوصه. وحينئذ ففي الإخبار بما لا يتكرر كيوم الجمعة نظر، لأنها ليست مفروضة في كل يوم وليلة، وكذلك صلاة السفر، والمتجه عدم دخولها في ذلك.
وإن لم يقصد التمييز، فيكفي إخبارهن بأعداد تشتمل على الأعداد المفروضة، كما ذكروه في إخبارها بعدد حب الرمانة.
القسم الثاني: أن يأتي بما ذكرناه بعينه، لكن بحذف «كلا» الأولى، ويأتي بالثانية،
فله حالان:
أحدهما: أن يأتي بالصلاة منكرة، فيقول بعدد ركعات صلاة مفروضة في كل يوم وليلة، فتتخلص كل امرأة بذكر صلاة واحدة من الصلوات المتقدم ذكرها.
الثاني: أن يأتي بها معرفة، فيقول: بعدد ركعات الصلاة إلى (آخره) (1) فالمتجه استغراق صلوات اليوم والليلة، إن جعلنا المفرد المعروف للعموم عند تعذر العهد، والحمل على الجنس بعيد. وإن لم نجعله عاما فكالنكرة.
القسم الثالث: أن يكون بالعكس، وهو أن يحذف «كلا» الثانية، ويأتي بالأولى،
فيقول: بعدد ركعات كل صلاة مفروضة، أو كل الصلاة المفروضة في اليوم والليلة، فإن جعلت «أل» للعموم فكالسابق، وإلا كفى الإخبار بما فرض منها في يوم من الأيام.
Page 168