القسم الرابع: أن يحذفهما معا،
فله حالان:
أحدهما: أن يأتي بما بعدهما منكرين، فيقول: بعدد ركعات صلاة مفروضة في يوم وليلة ، فتتخلص كل واحدة بذكر صلاة واحدة، من أي يوم كان. ويبقى النظر في أنه هل يكفي مجرد العدد، أم لا بد من اقترانه بالمعدود؟
فتقول مثلا صلاة الجمعة ركعتان.
الثاني: أن يأتي بهما معرفتين، فيقول: بعدد ركعات الصلاة المفروضة في اليوم والليلة، فيبني حمله على العموم في الصلوات والأيام على ما سبق، فعليه لا تبرأ إلا بذكر الجميع.
القسم الخامس: أن يحذفهما،
ويحذف معهما ما يدخل عليه «كل» الثانية، فله أيضا حالان:
أحدهما: أن يأتي بالصلاة منكرة، فيقول: بعدد ركعات صلاة مفروضة، فلا إشكال في خلاص كل واحدة بعدد ركعات صلاة واحدة، أي صلاة كانت.
الثاني: أن يأتي بها معرفة، فيقول: بعدد ركعات الصلاة المفروضة، فعلى جعله للعموم خلاص كل واحدة أن تخبر بجميع الصلوات، حتى لا تبرأ إلا بذكر الجميع؛ وإن لم يجعله للعموم فكالتي قبلها، فيحصل الخلاص بذكر واحدة. هذا كله مع عدم قرينة العهد بفريضة مخصوصة.
Page 169