178

ومن فروع المسألة:

جواز بيع العرايا، وهو بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر على وجه الأرض بشروطه، فإن الشارع نهى عن بيع الرطب بالتمر، وعلله بالنقصان عند الجفاف (1)، وذلك بعينه موجود في العرايا، مع الاتفاق على جوازه، إلا أن ذلك كالمستثنى من القاعدة، فلذلك اتفقوا على جوازها مع بقاء التعليل.

وأما مفهوم الموافقة، كقوله تعالى فلا تقل لهما أف (2) يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف، وبمفهومه على تحريم الضرب وسائر أنواع الأذى، فيجوز تخصيصه، لأنه دليل عام.

ومن فروعه: جواز حبس الوالد لحق الولد، وفي جوازه وجهان، وظاهر المذهب جوازه.

وأما مفهوم المخالفة، كقوله (صلى الله عليه وآله): «إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا» (3) أي لم يتنجس، أو لم يظهر فيه الخبث، فإنه يدل بمفهومه على أن ما دونه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، فيجوز تخصيصه، لما سبق من كونه دليلا عاما.

ومن فروعه: ما لا نفس له سائلة كالذباب، للأمر بغمسه (4) إن قلنا إنه نجس.

Page 187