193

ولو كانت معلومة، واستثنى منها عددا معينا صح قطعا. واختلف في تنزيله، فقيل: هو بمثابة جزء من الجملة كالربع والعشر. فلو كانت الصبرة أربعة أصواع فالمبيع ربع، وعلى هذا حتى إذا تلف منها شيء يسقط بالحساب (1) وقيل: بل المبيع جزء شائع منها مقدر، فلو لم يبق إلا صاع بقي المبيع فيه، وعليه دل خبر بريد بن معاوية عن الصادق (عليه السلام) [1].

قاعدة «72» إذا لم يكن الاستثناء مستغرقا، جاز على الصحيح عند الأكثر، مساويا كان المخرج أم أكثر (2).

وقيل: لا يجوز استثناء الأكثر (3).

قيل: ولا المساوي أيضا (4).

Page 202