171

Al-shubahāt wa-atharuhā fī al-ʿuqūba al-jināʾiyya fī al-fiqh al-islāmī muqāranan biʾl-qānūn

الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون

Publisher

مطبعة الأمانة

Edition

الأولى ١٤٠٦هـ

Publication Year

١٩٨٦م

٢- سأل خالد بن الوليد أمير المؤمنين عمر -رضي الله تعالى عنه- حين انهمك من عنده في شرب الخمر وتحاقروا العقوبة، فاستشار عمر -رضي الله تعالى عنه- أصحابه، ومنهم المهاجرون والأنصار، فأجمعوا على أن يضرب الشارب ثمانين، وقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحدود ثمانين، فضرب عمر ثمانين، وكتب به إلى خالد، وأبي عبيدة بالشام١.
٣- روي أن عليًا -رضي الله تعالى عنه- قال: إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي، وإذا هذي افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة٢.
أما ما استدل به القائلون بأن عقوبة شارب الخمر أربعون، فهو ما يأتي:
١- روى أنس أن رسول الله ﷺ أتى برجل قد شرب الخمر، فضربه بالنعال نحوا من أربعين٣.
٢- ما روي من أن عليًا -رضي الله تعالى عنه- جلد الشارب أربعين ثم قال: جلد النبي ﷺ أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر أربعين، وكل سنة وهذا أحب إلي٤.

١ صحيح مسلم بشرح النووي ج٤ ص٢٨٩، سنن أبي داود ج٢ ص٤٧٢.
٢ نيل الأوطار ج٧ ص١٦٣، تفيسر ابن كثير ج٣ ص٢٦٥. فتح القدير ج٥ ص٣١٠.
٣ صحيح مسلم بشرح النووي ج٤ ص٢٨٩.
٤ المرجع السابق ص٢٩٠-٢٩١، مختصر المازني على الأم ج٥ ص١٧٤، المغني ج٨ ص٣٠٧، مغني المحتاج ج٤ ص١٨٩.

1 / 180