قول أكثر المفسِّرين (^١).
وروى مجاهد، عن ابن عباس: "الوتر: آدم، وشُفِعَ بزوجته حوَّاء".
وقال في رواية أخرى: "الشَّفْع: آدم وحوَّاء، والوتر: الله وحده".
وعنه روايةٌ ثالثةٌ: "الشَّفْع: يوم النَّحْر، والوتر: ثلاثة أيامٍ بعده".
وقال ابن الزبير: "الشَّفْع: يومان بعد يوم النَّحْر، والوتر: اليوم الثالث".
وقال عمران بن حصين، وقتادة: "الشَّفْع والوتر هي الصلاة"، ورُوي فيه حديثٌ مرفوع (^٢).
(^١) وإنما كان يوم عرفة وترًا؛ لأنه اليوم التاسع من ذي الحِجَّة، وصار يوم النَّحْر شفعًا؛ لأنه اليوم العاشر من ذي الحِجَّة.
ويؤيد مذهب الجمهور حديث جابر ﵁، أن النبيَّ ﷺ قال: "إنَّ العشرَ عشرُ الأضحى، والوترَ يومُ عرفة، والشَّفْعَ يومُ النَّحْر".
أخرجه: أحمد في "المسند" (٣/ ٣٢٧) رقم (١٤٥١١)، والنسائي في "الكبرى" رقم (٤٠٨٦ و١١٦٠٧ و١١٦٠٨)، والبزار "كشف الأستار" رقم (٢٢٨٦)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٢٢٠) وصححه على شرط مسلم، والطبري في "تفسيره" (١٢/ ٥٦١)، وغيرهم.
قال ابن رجب: "إسناده حسن". "لطائف المعارف" (٤٧٠).
وقال الهيثمي: "رواه البزار وأحمد، ورجالهما رجال الصحيح غير: عياش بن عقبة، وهو ثقة". "مجمع الزوائد" (٧/ ١٤٠).
وقال ابن كثير: "وهذا إسنادٌ رجاله لا بأس بهم، وعندي أن المتن في رفعه نكارة". "تفسيره" (٨/ ٣٩١).
(^٢) هو حديث عمران بن حصين ﵁، أن النبي ﷺ سئل عن الشَّفْع =