101

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

قال عبد الملك بن حبيب: فمن استنجى بما يكره له من ذلك، أو بحجر واحد، أجزأه، وقد أخطأ في ذلك(1).

محمد بن عبد الحكم: إن صلى بذلك الاستنجاء، فصلاته باطلة(2).

15 - واختلفوا في الرجل يصلي بتيمم، ولا يذكر أن في رَحْله الماء:

فقال ابن القاسم: إنما عليه الإعادةُ في الوقت.

وذكر عبد الله بن عبد الحكم عن مالك، في المختصر الكبير: ومن تيمم ووجد الماء في رحْلِه، فلا إعادة عليه. وإن أعاد، فحسن(3).

وذكر عبد الملك بن حبيب عن ابن الماجشون، ومطرف، وأصبغ: أنه يعيد أبدا(4).

16 - واختلفوا في المرأة تمس فرجها:

ابن القاسم: لا وضوء عليها(5).

وذكر ابن حبيب، في كتابه، عن بعض أصحاب مالك: أن عليها الوضوء(6).

17 - واختلفوا في المرأة ترى الدمَ أوَّلَ ما تراه فيتمادى بها(7):

(1) الواضحة خ القرويين ص: 45.

(2) التوضيح (140/1)، شرح زروق على الرسالة (137/1)، الذخيرة (209/1)، مختصر ابن عرفة (137/1).

(3) هذه رواية ابن عبد الحكم عن ابن القاسم عن مالك. وله قول بالإعادة أبدا، ذكره له ابن حبيب. انظر النوادر والزيادات (113/1).

(4) المدونة (46/1)، النوادر والزيادات (113/1)، التوضيح (200/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((وناسٍ ذكر بعدها)).

(5) المدونة (9/1)، التوضيح (159/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((ومس امرأة فرجها، وأولت أيضا بعدم الإلطاف)).

(6) النوادر والزيادات (54/1).

(7) المدونة (49/1)، التوضيح (241/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: «وأکثره لمبتدأة نصف شهر)).

100