106

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

قال ابن القاسم: وله أن يفتح النافلة جالسا، ثم يقوم قبل أن يركع، وله أن يفتحها قائما، ثم يجلس(1).

أشهب: إذا بدأها قائما، فليس له أن يخفف عن نفسه بالجلوس(2).

7- أصل مذهب مالك في قراءة أم القرآن في الصلاة:

أن غيرَها لا يُجزئ منها، وتُجزئ هي من غيرها(3).

قال ابن القاسم: إذا ترك قراءة السورة التي مع أم القرآن في صلاته كلها عامدا، فليستغفر الله، ولا شيء عليه. وكذلك إن قرأها في الأربع عامدا(4).

8 - سحنون: سمعت علي بن زياد يقول: من أدخل في صلاته عامدا ما ليس منها، بطلت عليه(5).

9- ومن صلى وحده ثم أعاد صلاته مع الإمام، لم يقطع(6)؛ لأن فريضته هي الأولى لا الثانية.

وكذلك(7) لم يجز أن يؤم غيره في الصلاة التي صلى وحده.

(1) المدونة (79/1)، التوضيح (350/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((يجب بفرض قیام».

(2) النوادر والزيادات (529/1).

(3) المدونة (1/ 65-66)، التوضيح (328/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وفاتحة بحركة لسان)).

(4) المدونة (66/1).

(5) انظر لهذا المعنى: التوضيح (1/ 417)، وشروح المختصر، لقول المصنف في باب الصلاة: ((وإلا بطلت، كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح. وبطلت بقهقة)).

(6) كذا في جميع النسخ. والمعنى المقصود: أن دخوله مع الجماعة في صلاة أداها منفردا، لا يبطل صلاته الأولى؛ لأنها فرضه، والثانية نفل. وهي إحدى الروايتين في المذهب. والرواية الثانية: ((أن ذلك إلى الله تعالى يجعل أيتهما فرضه)). شرح التلقين (722/2). وفي المذهب أربعة أقوال في المسألة، تنظر في: التنبيه (550/2)، والشرح الكبير على المرشد المعين لميارة (595/2).

(7) في (و): ((ولذلك)).

105