105

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

4- وكل من نسي من صلب صلاته شيئا، فإنه يتدارك ذلك بالإصلاح ما لم يعقد الركعة التي بعدها. فإن عقدها، فقد بطلت الركعة التي نسي منها ما نسي(1).

5- انظر: فكل سهو دخل على المصلي من النقصان، فالسجود لذلك قبل السلام، وكل سهو دخل من الزيادة، فالسجود له بعد السلام. فإن اجتمعا في صلاة، فالسجود لذلك قبل السلام(2).

ومذهب ابن القاسم: أنه إذا ترك سجود السهو الذي يجب عليه قبل السلام ناسيا: فإن كان السجود وَجَبَ على سهوٍ كثير، بَطلت الصلاة، ووجب إِعادتُها.

وإن کان عن سهو قليل، فلا شيء عليه(3).

ابن الماجشون: يسجدهما ما دام على وضوء؛ لأنهما ليستا من عماد الصلاة، وإنما هما ترغيم للشيطان.

[7] فإن انتقض وضوءه [](4) هو القياس. وقوله: يعيد/ إن انتقض وضوءه، نقض لأصله.

6 - الأصل في القيام: أنه فرض في صلوات الفرائض.

وفي النوافل، إن شاء صلى قائما، وإن شاء صلى جالسا(5).

(1) المدونة (143/1)، التوضيح (419/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وبترك ركن وطال، كشرط. وتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا)).

(2) المدونة (136/1)، التوضيح (382/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((سن لسهو وإن تكرر بنقص سنة مؤكدة، أو مع زيادة، سجدتان قبل سلامه»، وقوله: ((وإلا فبعده)).

(3) النوادر والزيادات (367/1).

(4) بياض في جميع النسخ قدر أربع كلمات.

(5) الجامع لابن يونس (2/ 405)، التوضيح (348/1 - 349-356)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: «یجب بفرض قیام)، وقوله: «ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها إن لم يدخل على الإتمام)).

104