99

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

ابن وهب: ومن صلى وفي ثوبه دمُ حَيضٍ، أعاد، في الوقت وبعده(1).

وهكذا ذكر أبو إسحاق [البرقي](2) عن أشهب في سماعه منه: أن قلیل دم الحيض وكثيرَه تُعاد منه الصلاة في الوقت وبعده(3).

10 - واختلفوا في المسلم تكون تحته النصرانية: هل يُكرِهُها على الغُسل؟

ابن القاسم: يكرهها على الغسل من الحيضة، لا من الجنابة(4). وقال أشهب: لا يكرهها على الغسل في حيض ولا جنابة. وقاله محمد بن عبد الله(5) بن عبدالحكم(6).

11 - واختلفوا في الذي يَمَس ذَكره ناسيا: ابن القاسم: عليه الوضوء. ابن وهب: لا وضوء عليه(7).

12 - سحنون: اختلف قولُ ابن القاسم في المصلي وقد مسَّ ذَكرَه: فمرة قال: لا إعادة عليه. ومرة قال: يعيد في الوقت(8).

(1) النوادر والزيادات (87/1).

(2) في (ع): ((القربي))، وفي (م) و(و): ((العزفي)). والتصويب من اختلاف أقوال مالك وأصحابه لابن عبد البر (ص: 30). ونصه: ((روى البرقي عن أشهب أن دم الحيضة مخالف لسائر الدماء، وسبیله سبیل البول، وهو قول ابن وهب، ويغسل قليله وكثيره؛ لأنه من مخرج البول)).

(3) اختلاف أقوال مالك وأصحابه لابن عبد البر (ص: 30)، مختصر ابن عرفة (98/1).

(4) المدونة (32/1-33)، التوضيح (106/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((ووطء فرج)).

(5) في (م) و(ع): ((محمد بن عبد الحكم)).

(6) النوادر والزيادات (61/1).

(7) المدونة (8/1-9)، التوضيح (1/ 157)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((ومطلق مس ذكره المتصل، ولو خنثى مشكلا)).

(8) النوادر والزيادات (1/ 55).

98