127

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

[الأُصُولُ وَالقَوَاعِدُ الكُلِّيَّةُ فِي الطُّهْرِ]
[أَقَلُّ مُدَّةِ الطُّهْرِ]
(وَأَقَلُّ الطُّهْرِ) المَذْكُورِ (١) مُخْتَلِفٌ:
- فَهُوَ (فِي حَقِّ النِّفَاسَيْنِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ) لِأَنَّهُ أَدْنَى مُدَّةِ الحَمْلِ، فَلَوْ فَصَلَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ كَانَا تَوْأَمَيْنِ، وَالنِّفَاسُ مِنَ الأَوَّلِ فَقَطْ كَمَا مَرَّ وَيَأْتِي.
- (وَفِي) حَقِّ (غَيْرِهِمَا) مِنْ حَيْضَيْنِ أَوْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ (خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا) «وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَالثَّانِي اسْتِحَاضَةٌ»، مُصَنِّف (٢).
فَإِذَا وَقَعَ ذَلِكَ الطُّهْرُ التَّامُّ بَيْنَ دَمَيْنِ (فَالدَّمَانِ المُحِيطَانِ بِهِ حَيْضَانِ) «وَكَذَا الحُكْمُ فِي الأَكْثَرِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى»، مُصَنِّف (٣)؛ أَيْ: الأَكْثَرِ مِنْ طُهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ.
- (إِنْ بَلَغَ كُلٌّ (٤) نِصَابًا) ثَلاثَةً أَوْ أَكْثَرَ (وَلَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ).

(١) أي: في التنبية السابق، وهو الطهر التام الفاصل بين الدمين.
(٢) كذا على هامش المخطوطة "أ".
(٣) كذا على هامش المخطوطة "أ".
(٤) أي: كل من الدمين المحيطين بالطهر التام.

1 / 139