128

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

- (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا، أَوْ مَنَعَ مَانِعٌ مِنَ الحَيْضِ. مِثْلُ: كَوْنِهَا حَامِلًا، أَوْ كَوْنِهِ زَائِدًا عَلَى عادَتِهَا مُجَاوِزًا لِلْعَشَرَةِ (فَاسْتِحَاضَةٌ أَوْ نِفَاسٌ).
صُورَتُهُ (١): امْرَأَةٌ رَأَتْ دَمًا حَالَ حَمْلِهَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ طَهُرَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، ثُمَّ وَلَدَتْ وَرَأَتْ دَمًا، فَالدَّمُ الثَّانِي نِفَاسٌ، وَالدَّمُ الأَوَّلُ اسْتِحَاضَةٌ مَعَ أَنَّهُما مُكْتَنَفَانِ (٢) بِالطُّهْرِ.
تَنْبِيهٌ: أَطْلَقَ الطُّهْرَ فَشَمَلَ الصَّحِيحَ وَالفَاسِدَ بَعْدَ كَوْنِهِ تَامًّا. فَالطُّهْرُ التَّامُّ الفَاسِدُ - وَهُوَ الَّذِي خَالَطَهُ دَمٌ كَمَا مَرَّ - يَفْصِلُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ، وَإِنَّمَا يَفْسُدُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لا يَصْلُحُ لِنَصْبِ العَادَةِ فِي المُبْتَدَأَةِ، لا مِنْ حَيْثُ الفَصْلُ وَعَدَمُهُ كَمَا يَظْهَرُ فِي الفَصْلِ الرَّابِع. وَحِينَئِذٍ فَلَوْ رَأَتْ ثَلاثَةً دَمًا كَعَادَتِهَا، ثُمَّ خَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرًا، ثُمَّ يَوْمًا دَمًا، ثُمَّ [خَمْسَةَ عَشَرَ] (٣) يَوْمًا طُهْرًا، ثُمَّ ثَلاثَةً دَمًا، فَالثَّلاثَةُ الأُولَى وَالأَخِيرَةُ حَيْضَانِ؛ لِوُجُودِ طُهْرٍ تَامٍّ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا؛ لِأَنَّهَا صَلَّتْ فِيهِ يَوْمًا بِدَمٍ.

(١) مثال لقوله: "أو منع مانع من الحيض مثل كونها حاملًا".
(٢) اكتنف: أحاط به. المعجم الوسيط: مادة / كنف / صـ ٨٠١.
(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع، والصواب ما أثبتناه، وسيأتي تفصيل ذلك عند بيانه للطهر الفاسد ظاهرًا ومعنى، والفاسد معنى، في الفصل الرابع.

1 / 140