160

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

وَمُتَسَفِّلًا عَنْهُ بِأَنْ لَمْ يُحَاذِهِ (فَلا حُكْمَ لَهُ) لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الشَّرْطِ وَهُوَ الخُرُوجُ كَمَا مَرَّ.
- (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ طَرْفُهُ مُحَاذِيًا لِحَرْفِ الدَّاخِلِ أَوْ أَعْلى مِنْهُ مُتَجَاوِزًا عَنْهُ (فَخُرُوجٌ) أَيْ: فَذَلِكَ خُرُوجٌ لِلدَّمِ فَيَثْبُتُ بِهِ حُكْمُهُ.
(وَكَذَا الحُكْمُ فِي الذَّكَرِ) إِذَا حَشَى إِحْلِيلَهُ فَابْتَلَّ الجَانِبُ الدَّاخِلُ دُونَ الخَارِجِ لا يَنْتَقِضُ الوُضُوءُ، بِخِلافِ مَا لَوِ ابْتَلَّ الخَارِجُ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ القُطْنَةُ مُتَسَفِّلَةً عَنْ رَأْسِ الإِحْلِيلِ.
(وَكُلُّ هَذَا) أَيْ: قَوْلُهُ: "ثُمَّ إنَّ الكُرْسُفَ إلخ". (مَفْهُومٌ مِمَّا سَبَقَ) أَوَّلَ الفَصْلِ (وَتَفْصِيلٌ لَهُ) لِلتَّوْضِيحِ.

1 / 174