159

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

فَلَوْ أَحَسَّتْ بِنُزُولِ الدَّمِ إِلَى الفَرْجِ الدَّاخِلِ، وَعَلِمَتْ بِابْتِلالِ الكُرْسُفِ بِهِ مِنَ الجَانِبِ الدَّاخِلِ فَقَطْ، فَلَمْ تُخْرِجْهُ إِلَى اليَوْمِ الثَّانِي لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمٌ إِلَّا وَقْتَ الإِخْرَاجِ أَوْ نُفُوذِ البِلَّةِ.
فَلِذَا قَالَ: (وَإِنْ نَفَذَ) أَيْ: البِلَّةُ، وَذَكَّرَ ضَمِيرَهَا لِأَنَّهَا بِمَعْنَى الدَّمِ؛ أَيْ: وَإِنْ خَرَجَتْ إِلَى مَا يُحَاذِي حَرْفَ الفَرْجِ الدَّاخِلِ (فَيَثْبُتُ) حُكْمُهُ مِنَ الحَيْضِ أَوْ نَقْضِ الوُضُوءِ، ثُمَّ هَذَا إِنْ بَقِيَ بَعْضُ الكُرْسُفِ فِي الفَرْجِ الخَارِجِ.
(وَإِنْ كَانَ الكُرْسُفُ كُلُّهُ فِي الدَّاخِلِ فَابْتَلَّ كُلُّهُ) أَيْ: الكُرْسُفِ.
- (فَإِنْ كَانَ مُبَتَّلًا) كَذَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ، وَلَعَلَّهُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَتَقْدِيمِ البَاءِ المُوَحَّدَةِ المَفْتُوحَةِ عَلَى التَّاءِ المُثَنَّاةِ المَفْتُوحَةِ المُشَدَّدَةِ مِنَ التَّبْتِيلِ. وَالبَتْلُ: القَطْعُ، وَيُقَالُ أَيْضًا: بَتَلَ الشَّيْءَ؛ أَيْ: مَيَّزَهُ كَمَا فِي "القَامُوسِ" (١).
وَفِي نُسْخَةٍ مُتَسَفِّلًا بِالسِّينِ وَالفَاءِ وَهِيَ أحْسَنُ لِأَنَّهَا المُسْتَعْمَلَةُ فِي عِبَارَتِهِم هُنَا؛ أَيْ: فَإِنْ كَانَ مُمَيَّزًا (عَنْ حَرْفِ) الفَرْجِ (الدَّاخِلِ)

(١) القاموس: مادة / بتل / صـ ٩٦٤.

1 / 173