- (وَإِنْ وَقَعَ) نِصَابُ الدَّمِ فِي زَمَانِ العَادَةِ (فَالوَاقِعُ فِي زَمَانِهَا فَقَطْ حَيْضٌ، وَالبَاقِي (١) اسْتِحَاضَةٌ).
(فَإِنْ كَانَ الوَاقِعُ) فِي زَمَانِ العَادَةِ (مُسَاوِيًا لِعَادَتِهَا عَدَدًا فَالعَادَةُ بَاقِيَةٌ) فِي حَقِّ العَدَدِ وَالزَّمَانِ مَعًا. كَمَا لَوْ طَهُرَتْ خَمْسَتَهَا وَرَأَتْ قَبْلَهَا خَمْسَةً دَمًا وَبَعْدَهَا يَوْمًا دَمًا، فَخَمْسَتُهَا حَيْضٌ لِوُقُوعِهَا بَيْنَ دَمَيْنِ، وَلا انْتِقَالَ أَصْلًا.
(وَإِلَّا) أَيْ: إِنْ لَمْ يَكُنِ الوَاقِعُ فِي زَمَانِ العَادَةِ مُسَاوِيًا لَهَا (انْتَقَلَتْ) أَيْ: العَادَةُ (عَدَدًا إِلَى مَا رَأَتْهُ) حَالَ كَوْنِ مَا رَأَتْهُ (نَاقِصًا) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ لا احْتِمَالَ لِكَوْنِ الوَاقِعِ فِي العَادَةِ زَائِدًا عَلَيْها. وَذَلِكَ كَمَا لَوْ طَهُرَتْ يَومَيْنِ مِنْ أَوَّلِ خَمْسَتِهَا، ثُمَّ رَأَتْ أَحَدَ عَشَرَ دَمًا، فَالثَّلاثَةُ البَاقِيَةُ مِنْ خَمْسَتِهَا حَيْضٌ؛ لِأَنَّهَا نِصَابٌ فِي زَمَانِ العَادَةِ، لَكِنَّهُ أَقَلُّ عَدَدًا مِنْهَا، فَقَدِ انْتَقَلَتْ عَدَدًا لا زَمَانًا.
[حُكْمُ عَدَمِ مُجاوَزَةِ الدِّمِ العَشَرَةَ في الحَيْضِ]
(وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْ) الدَّمُ العَشَرَةَ (فَالكُلُّ حَيْضٌ) إِنْ طَهُرَتْ بَعْدَهُ طُهْرًا صَحِيحًا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَإِلَّا رُدَّتْ إِلَى عَادَتِهَا؛ لِأَنَّهُ صَارَ
(١) مقدمًا أو مؤخرًا.