192

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ، وَفِي الثَّالِثِ تَتْرُكُ الصَّلاةَ وَالصَّوْمَ، وَفِي الرَّابِعِ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي هَكَذَا إِلَى العَشَرَةِ». انْتَهَى. وَنَحْوُهُ فِي صَدْرِ الشَّرِيعَةِ (١).
(وَالنِّفَاسُ كَالحَيْضِ) فِي الأَحْكَامِ المَذْكُورَةِ (غَيْرَ أَنَّهُ يَجِبُ الغُسْلُ فِيهِ كُلَّمَا انْقَطَعَ عَلَى كُلِّ حَالٍ) سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ ثَلاثَةٍ أَوْ بَعْدَهَا؛ لِأَنَّهُ لا أَقَلَّ لَهُ، فَفِي كُلِّ انْقِطَاعٍ يُحْتَمَلُ خُرُوجُهَا مِنَ النِّفَاسِ فَيَجِبُ الغُسْلُ، بِخِلافِ مَا قَبْلَ الثَّلاثِ فِي الحَيْضِ.

(١) شرح الوقاية: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢٩:١.

1 / 208