100

Aḥkām al-zawāj

أحكام الزواج

Publication Year

1408 AH

وتعاقب أيضاً على كذبها، وكذلك الدعوى أنه كان زوجها وطلقها، ويعاقب الزوج أيضاً.

وكذلك الذي ادعى أنه أخوها؛ يعاقب على هذين الريبتين.

وأما المعرفون بهم يعاقبون على شهادة الزور بالنسب لها، والتزويج والتطليق، وعدم ولي حاضر. وينبغي أن يبالغ في عقوبة هؤلاء؛ فإن الفقهاء قد نصوا على أن شاهد الزور يسود وجهه، بما نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يسود وجهه. إشارة إلى سواد وجهه بالكذب. وأنه كان يركبه دابة مقلوباً إلى خلف. إشارة إلى أنه قلب الحديث، ويطاف به حتى يشهره بين الناس أنه شاهد زور.

وتعزير هؤلاء ليس يختص بالحاكم، بل يعزره الحاكم، والمحتسب، وغيرهما من ولاة الأمور القادرين على ذلك، ويتعين ذلك في مثل هذه الحال التي ظهر فيها فساد كثير من النساء، وشهادة الزور كثيرة، فإن النبي ﷺ قال:

إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه (١٤). والله أعلم.

***

إجبار البالغ على النكاح

١٤ - وسئل رحمه الله تعالى: عن إجبار الأب لابنته البكر البالغ على النكاح، هل يجوز أم لا؟

فأجاب: وأما إجبار الأب لابنته البكر البالغ على النكاح ففيه قولان مشهوران، هما روايتان عن أحمد:

(١٤) انظر: (سنن أبي داود، الباب ١٧ من كتاب الملاحم. وسنن الترمذي، الباب ٨ من كتاب الفتن، وسورة ٥، الباب ١٧ من كتاب التفسير. وسنن ابن ماجة، الباب ٢٠ من كتاب الفتن. ومسند أحمد بن حنبل ١/٢، ٥، ٧، ٩، ٣٠٤/٦، ٣٣٣).

99