Aḥkām al-zawāj
أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-zawāj
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
٢٠ - وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل تزوج بالغة من جدها أبي أبيها، وما رشدها، ولا معه وصية من أبيها، فلما دنت وفاة جدها أوصى على البنت رجلاً أجنبياً، فهل للجد المذكور على الزوجة ولاية بعد أن أصابها الزوج، وهل له أن يوصي عليها؟
فأجاب: أما إذا كانت رشيدة فلا ولاية عليها؛ لا للجد ولا غيره باتفاق الأئمة.
وإن كانت ممن يستحق الحجر عليها ففيه للعلماء قولان:
أحدهما: أن الجد له ولاية، وهذا مذهب أبي حنيفة.
والثاني: لا ولاية له، وهو مذهب مالك، وأحمد في المشهور عنه.
وإذا تزوجت الجارية ومضت عليها سنة وأولدها أمكن أن تكون رشيدة باتفاق العلماء.
***
٢١ - وسئل: عمن برطل ولي امرأة ليزوجها إياه، فزوجها ثم صالح صاحب المال عنه: فهل على المرأة من ذلك درك؟
فأجاب: آثم فيما فعل. وأما النكاح فصحيح، ولا شيء على المرأة من ذلك.
***
٢٢ - وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن رجل له جارية؛ وقد أعتقها، تزوج بها، ومات. ثم خطبها من يصلح، فهل لأولاد سيدها أن يزوجوها؟
فأجاب: الحمد لله. إذا خطبها من يصلح لها فعلى أولاد سيدها أن يزوجوها، فإن امتنعوا من ذلك زوجها الحاكم، أو عصبة المعتق إن كان له عصبة
109