Aḥkām al-zawāj
أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-zawāj
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
ثم منهم من يقول تزوج بلا أمرها، ولها الخيار، كمذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد.
ومنهم من يقول: إذا بلغت تسع سنين زوجت بإذنها، ولا خيار لها إذا بلغت. وهو ظاهر مذهب أحمد؛ لقول النبي ﷺ:
«لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن، فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت فلا جواز عليها» رواه أبو داود والنسائي وغيرهما (٤٠).
وتزويج «اليتيمة» ثابت بالكتاب والسنة، قال تعالى:
﴿يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، وترغبون أن تنكحوهن، والمستضعفين من الولدان﴾ (٤١).
وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أنها نزلت في اليتيمة التي يرغب وليها أن ينكحها إذا كان لها مال، ولا ينكحها إذا لم يكن لها مال، فنهوا عن نكاحهن حتى يقسطوا لهن في الصداق. فقد أذن الله للولي أن ينكح اليتيمة؛ إذا أصدقها صداق المثل. والله أعلم.
٣٦ - وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل تزوج يتيمة صغيرة، وعقد عقدها الشافعي المذهب، ولم تدرك إلا بعد العقد بشهرين: فهل هذا العقد جائز أم لا؟
فأجاب: أما «اليتيمة» التي لم تبلغ قبل لا يجبرها على تزويجها غير الأب. والجد، والأخ، والعم، والسلطان الذي هو الحاكم، أو نواب الحاكم في العقود، للفقهاء في ذلك ثلاث أقوال:
(٤٠) سبق تخريجه.
(٤١) سورة: النساء، الآية: ١٢٧.
124