Aḥkām al-zawāj
أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-zawāj
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
((والنصارى)) يحرمون النكاح على بعضهم، ومن أباحوا له النكاح لم يبيحوا له الطلاق.
((واليهود)) يبيحون الطلاق؛ لكن إذا تزوجت المطلقة بغير زوجها حرمت عليه عندهم.
والنصارى لا طلاق عندهم.
واليهود لا مراجعة بعد أن تتزوج غيره عندهم. والله تعالى أباح للمؤمنين هذا وهذا.
ولو أبيح الطلاق بغير عدد - كما كان في أول الأمر - لكان الناس يطلقون دائماً، إذا لم يكن أمر يزجرهم عن الطلاق؛ وفي ذلك من الضرر والفساد ما أوجب حرمة ذلك، ولم يكن فساد الطلاق لمجرد حق المرأة فقط، كالطلاق في الحيض حتى يباح دائماً بسؤالها؛ بل نفس الطلاق إذا لم تدع إليه حاجة منهي عنه باتفاق العلماء، إما نهي تحريم، أو نهي تنزيه. وما كان مباحاً للحاجة قدر بقدر الحاجة.
والثلاث هي مقدار ما أبيح للحاجة، كما قال النبي ﷺ:
لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام (٥٨).
(٥٨) أخرجه البخاري في صحيحه، الباب ٥٧، ٦٢ من كتاب الأدب، والباب ٩ من الاستئذان. ومسلم في صحيحه، حديث ٢٣، ٢٥، ٢٦ من كتاب البر. وأبو داود في سننه، الباب ٤٧ من كتاب الأدب. والترمذي في سننه، الباب ٢١، ٢٤ من كتاب البر. وابن ماجة في سننه، الباب ٧ من المقدمة. وأحمد بن حنبل في المسند ١٧٦/١، ١٨٣، ١١٠/٣، ١٦٥، ١٩٩، ٢٠٩، ٢٢٥، ٢٠/٤، ٣٢٨، ٤١٦/٥، ٤٢١، ٤٢٢.
147