130

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

والإيمان به، وبملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وغير ذلك من الإيمانيات وأمور الاعتقاد.
وذلك لأن العقائد حقائق صحيحة ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل، فلا يتعلق بها نسخ (^١).
ب- أصول العبادات، والمعاملات. وذلك لحاجة الخلق إليهما باستمرار؛ لتزكية النفوس وتطهيرها، ولتنظيم علاقة المخلوق بالخالق، والخلق فيما بينهم على أساسهما؛ لذلك فليس من الحكمة رفعها بالنسخ (^٢).
ج- أمهات الأخلاق، أو الأخلاق العامة، كالبر بالوالدين، والصدق، والعدل، والحياء، وتحريم البغي والإثم، والكذب، ونحوها.
وذلك لأن الحكمة في تشريعها، ومصلحة الناس في التخلق بها، أمور لا تتأثر بمرور الزمن، ولا باختلاف الأشخاص والأمم؛ ولذلك كان دين الأنبياء فيها واحدًا، ولم يتنوع فيها الشرائع، فدل ذلك على عدم وقوع النسخ فيها (^٣).

(^١) انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي مع شرحه كشف الأسرار ٣/ ٣١٣؛ أصول السرخسي ٢/ ٥٩؛ قواطع الأدلة ١/ ٤٢٣؛ البحر المحيط ٥/ ٢١٧، ٢٤٣؛ المسودة في أصول الفقه ص ١٩٦، ١٩٧؛ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ٦/ ٥٢١، ٥٢٢؛ إرشاد الفحول ٢/ ٥٥؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٢٨.
(^٢) انظر: مناهل العرفان ٢/ ٢٢٩.
(^٣) انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٢٣؛ الجواب الصحيح ٥/ ٣٤١، ٦/ ٥٢٢؛ البحر المحيط ٥/ ٢٤٢؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٢٩.

1 / 138